|
المنح والبعثات والاجازات الدراسية
قواعد وتعليمات عامة
1- يتم إيفاد المرشحين للدراسات العليا طبقا لشروط المادة 18 من القانون 112 لسنة 1959 المنظم لشئون المنح والبعثات والإجازات الدراسية وتتضمن :-
-
أن يكون قد أمضى في الخدمة سنتين على الأقل.
-
يجوز الاستثناء من شرط السن وهو 40 سنة.
-
أن يكون تقدير الموظف عند تخرجه بدرجة (جيد) على الأقل ، وأن يكون كفاءته عن عمله فى العامين الأخيرين بدرجة (جيد ) على الأقل إذا كان طلب الإجازة بدون مرتب أما إذا كان طلب إجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته في العامين الأخيرين عن (ممتاز)
2- يسمح للمتقدم بإبداء رغبتين للدراسة (رغبة أولى – رغبة ثانية) يشترط انطباق الشروط ويجوز تغيير الترشيح من الدبلوم إلى الماجستير أو العكس قبل قبول التسجيل بالكلية بشرط انطباق الشروط ويسمح للمقيدين لدراسة درجة الماجستير في السنوات السابقة بتغيير الماجستير للدبلوم بشرط موافقة الكلية على التحويل.
3- في حالة الاعتذار عن الدراسة لأي سبب يحرم من الترشيح مستقبلا لمدة ثلاث سنوات من الدراسة.
4- يسمح بإيقاف القيد أثناء الدراسة في حالة موافقة الكلية وفى حالة اعتذار عن سنة التدريب بعد إعلان نتيجة الترشيح يحرم الطبيب لمدة ثلاث سنوات من الدراسة.
5- لا يسمح بالتقدم للترشيح للدراسات العليا للعاملين الموجودين بإجازات خاصة أو إعارات بالداخل أو بالخارج.
6- لا يسمح للمقيدين للدراسات العليا بالتقدم للترشيح للمنح والبعثات الدراسية أو التدريبية بالخارج.
7- سيتم إلغاء التسجيل للعاملين الذين تم قبولهم للدراسة بالكليات ولم يتم حضورهم للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وذلك خلال النصف الأول من العام الدراسي من تاريخ إخطارهم المديريات التابعين لها لتكليفهم بالحضور لتنفيذ الدراسة.
8- بالنسبة للدراسات التخصصية في التمريض لحملة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض تم ندبهن للعمل بالمستشفيات الجامعية التي بها مدارس تمريض المقبولين للدراسة للحصول على دبلوم التخصص طبقا لاحتياجات الوزارة لمدة عام.
9- يجوز ندب الطبيب المرشح للعمل بالمحافظات التي بها كلية الدراسة في مجال التخصص ويتم منح المقيدين للدبلوم والجزء الأول من الماجستير التسهيلات اللازمة للانتظام بالدراسة طبقا لجدول المحاضرات الصادر من الكلية غى هذا الشأن على ان يعمل فترة عمل مماثلة فى فترات مسائية أو ليلية بدلا من الصباحية أو أيام الجمع والعطلات والإجازات الرسمية.
10- يمنح المتفرغ للدراسة فقط طبقا لما تقتضيه الظروف الدراسية التي يتم إقرارها من قبل الجامعة وتكون مدة التفرغ لجزء الثاني من الماجستير طبقا لما تقرره الجامعات وتقديم ما يفيد ذلك من الكلية لمدة عام بالإضافة إلى ستة شهور أخرى في حالة عدم إتمام الرسالة في الكلية.
11- ويستبعد من الترشيح :-
- الموقع عليهم جزاءات في العامين الأخيرين ولم يتم رفعها عنه التقدم للدراسة.
- الحاصلين على تقارير كفايته أقل من جيد في العامين الأخيرين أو إحداهما.
12- التقدم للتسجيل لدرجة الدكتوراه :-
أ- تتم الموافقة على التسجيل لدرجة الدكتوراه للحاصلين على درجة الماجستير بعد مضى عام من الترقي لوظيفة مساعد أخصائي وتكون الموافقة على التسجيل عن طريق رئيس الإدارة المركزية المختص شرط موافقة جهة العمل.
ب- وتتم الموافقة للحاصلين على درجة الماجستير بالإدارات التي ليس بها وظيفة مساعد أخصائي بعد عام من الحصول على درجة الماجستير.
ت- التفرغ للدراسة طبقا لشروط المادة 18 من القانون 112 لسنة 1959 المنظم لشئون المنح والبعثات والإجازات الدراسية لمدة أقصاها 4 سنوات بشرط طلب الكلية ذلك ولا يسمح بمد التفرغ بعد 4 سنوات من تاريخ القيد على أن يتحدد كل عام وتستلزم موافقة الكلية.
ث- يصرح بالحصول على إجازة بدون مرتب لاستكمال الدراسة بعد استنفاذ مدة التفرغ المقررة (4 سنوات من تاريخ القيد) وذلك لأقرب دور امتحان بشرط ألا تتجاوز مدة الإجازة عن عامين.
ج- لا يجوز التسجيل لهذه الدرجة للعاملين الموجودين بإجازات خاصة أو إعارات بالداخل أو بالخارج.
13- يصرح بإجازات بدون مرتب لاستكمال الدراسة كالآتي :-
المقيدين لدراسة الدبلوم:
يصرح لهم بالحصول على إجازة بدون مرتب بعد العام الأول من التسجيل وذلك لأقرب امتحان بشرط ألا تتجاوز مدة الإجازة عن عام فقط.
المقيدين لدراسة الماجستير:
يصرح لهم بالحصول على إجازة بدون مرتب لاستكمال الدراسة بعد استنفاذ مدة التفرغ وذلك لأقرب دور بشرط ألا تتجاوز مدة الإجازة عن عامين.
المصدر
الادارة العامة للمنح والبعثات والاجازات الدراسية
|